responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 502

(مسألة 2): يشترط في المقرّ- فاعلًا كان أو مفعولًا- البلوغ وكمال العقل والحرّية والاختيار و القصد، فلا عبرة بإقرار الصبيّ و المجنون و العبد و المكره والهازل.

(مسألة 3): لو أقرّ دون الأربع لم يحدّ، وللحاكم تعزيره بما يرى. ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت، بل كان عليهم الحدّ للفرية. ولا يثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمّات. والحاكم يحكم بعلمه إماماً كان أو غيره.

(مسألة 4): لو وطئ فأوقب ثبت عليه القتل وعلى المفعول؛ إذا كان كلّ منهما بالغاً عاقلًا مختاراً. ويستوي فيه المسلم و الكافر و المحصن وغيره. ولو لاط البالغ العاقل بالصبيّ موقباً قتل البالغ وادّب الصبيّ، وكذا لو لاط البالغ العاقل موقباً بالمجنون، ومع شعور المجنون أدّبه الحاكم بما يراه، ولو لاط الصبيّ بالصبيّ ادّبا معاً، ولو لاط مجنون بعاقل حُدّ العاقل دون المجنون، ولو لاط صبيّ ببالغ حدّ البالغ وادّب الصبيّ. ولو لاط الذمّي بمسلم قتل و إن لم يوقب، ولو لاط ذمّي بذمّي قيل: كان الإمام عليه السلام مخيّراً بين إقامة الحدّ عليه، وبين دفعه إلى أهل ملّته ليقيموا عليه حدّهم، والأحوط لو لم يكن الأقوى إجراء الحدّ عليه.

(مسألة 5): الحاكم مخيّر في القتل بين ضرب عنقه بالسيف، أو إلقائه من شاهق كجبل ونحوه مشدود اليدين و الرجلين، أو إحراقه بالنار، أو رجمه، وعلى قول: أو إلقاء جدار عليه فاعلًا كان أو مفعولًا، ويجوز الجمع بين سائر العقوبات والإحراق؛ بأن يُقتل ثمّ يحرق.

(مسألة 6): إذا لم يكن الإتيان إيقاباً- كالتفخيذ أو بين الأليتين- فحدّه مائة

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست