responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 487

كتاب الحدود وفيه فصول‌

: [الفصل‌] الأوّل: في حدّ الزنا

والنظر فيه في الموجب وما يثبت به و الحدّ و اللواحق:

القول: في الموجب‌

(مسألة 1): يتحقّق الزنا الموجب للحدّ بإدخال الإنسان ذكره الأصلي في فرج امرأة محرّمة عليه أصالة؛ من غير عقد نكاح- دائماً أو منقطعاً- ولا ملك من الفاعل للقابلة ولا تحليل ولا شبهة؛ مع شرائط يأتي بيانها.

(مسألة 2): لا يتحقّق الزنا بدخول الخُنثى ذكره الغير الأصلي، ولا بالدخول المحرّم غير الأصلي، كالدخول حال الحيض و الصوم والاعتكاف، ولا مع الشبهة موضوعاً أو حكماً.

(مسألة 3): يتحقّق الدخول بغيبوبة الحشفة قبلًا أو دبراً، وفي عادم الحشفة يكفي صدق الدخول عرفاً ولو لم يكن بمقدار الحشفة، والأحوط في إجراء الحدّ حصوله بمقدارها، بل يُدرأ بما دونها.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست