responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 473

بالمال؛ إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها، ولا يعتبر كون الموصي في غُربة، فلو كان في وطنه ولم يوجد عدول المسلمين تقبل شهادة الذمّي فيها.

ولا يلحق بالذمّي الفاسق من أهل الإيمان. وهل يلحق به المسلم غير المؤمن إذا كان عدلًا في مذهبه؟ لا يبعد ذلك. وتقبل شهادة المؤمن الجامع للشرائط على جميع الناس من جميع الملل. ولا تقبل شهادة الحربي مطلقاً. وهل تقبل شهادة كلّ ملّة على ملّتهم؟ به رواية، وعمل بها الشيخ قدس سره.

الرابع: العدالة، و هي الملكة الرادعة عن معصية اللَّه تعالى. فلا تقبل شهادة الفاسق، و هو المرتكب للكبيرة أو المصرّ على الصغيرة، بل المرتكب للصغيرة على الأحوط إن لم يكن الأقوى، فلا تقبل شهادة مرتكب الصغيرة إلّامع التوبة وظهور العدالة.

(مسألة 1): لا تقبل شهادة كلّ مخالف في شي‌ء من اصول العقائد، بل لا تقبل شهادة من أنكر ضرورياً من الإسلام- كمن أنكر الصلاة أو الحجّ أو نحوهما- و إن قلنا بعدم كفره إن كان لشبهة. وتقبل شهادة المخالف في الفروع و إن خالف الإجماع لشبهة.

(مسألة 2): لا تقبل شهادة القاذف- مع عدم اللعان أو البيّنة أو إقرار المقذوف- إلّاإذا تاب، وحدّ توبته أن يُكذّب نفسه عند من قذف عنده أو عند جمع من المسلمين أو عندهما، و إن كان صادقاً واقعاً يورّي في تكذيبه نفسه، فإذا كذّب نفسه وتاب تقبل شهادته إذا صلح.

(مسألة 3): اتّخاذ الحمام للُانس وإنفاذ الكتب والاستفراخ و التطيير و اللعب ليس بحرام. نعم، اللعب بها مكروه. فتُقبل شهادة المتّخذ و اللاعب بها. و أمّا اللعب بالرهان فهو قمار حرام لا تقبل شهادة من فعل ذلك.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست