responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 470

(مسألة 15): إذا كان للغريم الجاحد أو المماطل عليه دين، جاز احتسابه عوضاً عمّا عليه مقاصّة إذا كان بقدره أو أقلّ، وإلّا فبقدره وتبرأ ذمّته بمقداره.

(مسألة 16): ليس للفقراء و السادة المقاصّة من مال من عليه الزكاة أو الخمس أو في ماله إلّابإذن الحاكم الشرعي، وللحاكم التقاصّ ممّن عليه أو في ماله نحو ذلك وجحد أو ماطل. وكذا لو كان شي‌ء وقفاً على الجهات العامّة أو العناوين الكلّية وليس لها متولّ لا يجوز التقاصّ لغير الحاكم، و أمّا الحاكم فلا إشكال في جواز مقاصّته منافع الوقف. وهل يجوز المقاصّة بمقدار عينه إذا كان الغاصب جاهلًا أو مماطلًا؛ لا يمكن أخذها منه وجعل المأخوذ وقفاً على تلك العناوين؟ وجهان. وعلى الجواز لو رجع عن الجحود و المماطلة، فهل ترجع العين وقفاً وتردّ ما جعله وقفاً إلى صاحبه أو بقي ذلك على الوقفية وصار الوقف ملكاً للغاصب؟ الأقوى هو الأوّل، والظاهر أنّ الوقف من منقطع الآخر، فيصحّ إلى زمان الرجوع.

(مسألة 17): لا تتحقّق المقاصّة بمجرّد النيّة بدون الأخذ و التسلّط على مال الغريم. نعم، يجوز احتساب الدين تقاصّاً كما مرّ، فلو كان مال الغريم في يده أو يد غيره، فنوى الغارم تملّكه تقاصّاً، لا يصير ملكاً له، وكذا لا يجوز بيع ما بيد الغير منه بعنوان التقاصّ من الغريم.

(مسألة 18): الظاهر أنّ التقاصّ لا يتوقّف على إذن الحاكم، وكذا لو توقّف على بيعه أو إفرازه يجوز كلّ ذلك بلا إذن الحاكم.

(مسألة 19): لو تبيّن بعد المقاصّة خطؤه في دعواه، يجب عليه ردّ ما أخذه أو ردّ عوضه مثلًا أو قيمة لو تلف، وعليه غرامة ما أضرّه؛ من غير فرق بين‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست