responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 43

(مسألة 2): يشترط في كلّ من الموكّل و الوكيل، البلوغ و العقل و القصد والاختيار، فلا يصحّ التوكيل ولا التوكّل من الصبيّ و المجنون و المكره. نعم، لا يشترط البلوغ في الوكيل في مجرّد إجراء العقد على الأقرب، فيصحّ توكيله فيه إذا كان مميّزاً مراعياً للشرائط. ويشترط في الموكّل كونه جائز التصرّف فيما وكّل فيه، فلا يصحّ توكيل المحجور عليه لسفه أو فلس فيما حجر عليهما فيه، دون غيره كالطلاق، وأن يكون إيقاعه جائزاً له ولو بالتسبيب، فلا يصحّ منه التوكيل في عقد النكاح أو ابتياع الصيد إن كان محرماً. وفي الوكيل كونه متمكّناً عقلًا وشرعاً من مباشرة ما توكّل فيه، فلا تصحّ وكالة المحرم فيما لا يجوز له، كابتياع الصيد وإمساكه وإيقاع عقد النكاح.

(مسألة 3): لا يشترط في الوكيل الإسلام، فتصحّ وكالة الكافر بل و المرتدّ و إن كان عن فطرة عن المسلم و الكافر، إلّافيما لا يصحّ وقوعه من الكافر، كابتياع المصحف لكافر، وكاستيفاء حقّ من المسلم، أو مخاصمة معه و إن كان ذلك لمسلم.

(مسألة 4): تصحّ وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممّن لا حجر عليه.

(مسألة 5): لو جوّزنا للصبيّ بعض التصرّفات في ماله- كالوصيّة بالمعروف لمن بلغ عشر سنين- جاز له التوكيل فيما جاز له.

(مسألة 6): ما كان شرطاً في الموكّل و الوكيل ابتداءً شرط فيهما استدامة، فلو جنّا أو اغمي عليهما أو حجر على الموكّل فيما وكّل فيه بطلت الوكالة على الأحوط، ولو زال المانع احتاج عودها إلى توكيل جديد.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست