responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 427

حال الموت، فإن حصل منها نماء وزيادة عينية من حين الموت إلى حين القسمة لا ترث من تلك النماء و الزيادة.

(مسألة 7): المدار في القيمة يوم الدفع لا الموت، فلو زادت القيمة على القيمة حين الموت ترث منها، ولو نقصت نقصت من نصيبها. نعم، الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح.

(مسألة 8): طريق التقويم أن تقوّم الآلات و الشجر و النخل باقية في الأرض مجّاناً إلى أن تفنى، وتعطى حصّتها من ذلك، فلو زادت قيمتها مثبتة إلى أن تفنى عنها غير مثبتة فلها الزيادة.

(مسألة 9): المدار كون الآلات مثبتة حين الموت. فلو خربت البناء وقطعت الأشجار قبل الموت، وبقيت بتلك الحالة إلى حين الموت، ترث من أعيانها كسائر المنقولات. ومن المنقول الثمر على الشجر و الزرع و البذر المزروع، وكذا القدر المثبت في الدكّان ليطبخ فيه، فإنّ الظاهر أنّه من المنقول. كما أنّ الظاهر أنّ الدولاب و العريش الذي يكون عليه أغصان الكرم من غير المنقول.

(مسألة 10): الأقوى أنّ الزوجة تستحقّ القيمة، ويجوز لها أن لا تقبل نفس الأعيان، كما ليس لها مطالبة الأعيان.

(مسألة 11): لا يجوز للزوجة التصرّف في الأعيان التي تستحقّ قيمتها بلا رضا سائر الورثة، والأحوط لسائر الورثة عدم التصرّف فيها- قبل أداء قيمتها- بغير إذنها.

(مسألة 12): لو زوّج الصغيرة أبوها أو جدّها لأبيها بالكفو بمهر المثل أو الأكثر يرثها الزوج وترثه، وكذا لو زوّج الصغيرين أبوهما أو جدّهما لأبيهما، بل‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست