responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 410

ولأولاد البنت الثلث نصيب امّهم، ومع وجود أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى، والباقي للمذكورين، الثلثان لأولاد الابن و الثلث لأولاد البنت.

الرابع: أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسويّة، ومع الاختلاف‌ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».*

الخامس: يُحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه.

(مسألة 1): تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور؛ بأن لا يكون ذكر أكبر منه.

 

و تعدّد الأكبر بأن يكونا بسنّ واحد؛ ولا يكون ذكر أكبر منهما، تقسّم الحبوة بينهما بالسويّة. وكذا لو كان أكثر من اثنين. ولو كان الذكر واحداً يُحبى به. وكذا لو كان معه انثى و إن كانت أكبر منه.

(مسألة 2): لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للّبس و إن لم يستعملها، ولا بين الواحد و المتعدّد. كما لا فرق بين الواحد و المتعدّد في المصحف و الخاتم و السيف لو كانت مستعملة أو معدّة للاستعمال.

(مسألة 3): الأقوى عدم كون السلاح- غير السيف- والرحل و الراحلة من الحبوة، والاحتياط بالتصالح مطلوب جدّاً.

(مسألة 4): لو لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه لا يعطى قيمتها.

(مسألة 5): لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة، فلو كانت التركة منحصرة بها يحبى الولد الأكبر على الأقوى، والاحتياط حسن.

(مسألة 6): لا يعتبر بلوغ الولد، ولا كونه منفصلًا حيّاً حين موت الأب على الأقوى، فتعزل الحبوة له، كما يعزل نصيبه من الإرث، فلو انفصل بعد موت‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست