responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 41

(مسألة 11): لو نقل المكفول له الحقّ الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة، بطلت الكفالة.

(مسألة 12): لو مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة، بخلاف ما لو مات المكفول له، فإنّ حقّه منها ينتقل إلى ورثته.

(مسألة 13): من خلّى غريماً من يد صاحبه قهراً وإجباراً ضمن إحضاره، ولو أدّى ما عليه سقط ضمانه. هذا في مثل الدين. و أمّا في مثل حقّ القصاص فيضمن إحضاره، ومع تعذّره فمحلّ إشكال. ولو خلّى قاتلًا من يد وليّ الدم ضمن إحضاره، ومع تعذّره بموت ونحوه تؤخذ منه الدية. هذا في القتل العمدي.

و أمّا ما يوجب الدية فلا يبعد جريان حكم الدين عليه من ضمان إحضاره، ولو أدّى ما عليه سقط ضمانه.

(مسألة 14): يجوز ترامي الكفالات؛ بأن يكفل الكفيل آخر، ويكفل هذا آخر وهكذا، وحيث إنّ الكلّ فروع الكفالة الاولى، وكلّ لاحق فرع سابقه، فلو أبرأ المستحقّ الكفيل الأوّل، أو أحضر الأوّل المكفول الأوّل، أو مات أحدهما، برئوا أجمع، ولو أبرأ المستحقّ بعض من توسّط برئ هو ومن بعده دون من قبله، وكذا لو مات برئ من كان فرعاً له.

(مسألة 15): يكره التعرّض للكفالات، فعن الصادق عليه السلام: «الكفالة خسارة غرامة ندامة».

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست