responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 406

الباقي يردّ عليهما أخماساً على نسبة السهام، والعصبة في فيها التراب.

الثالثة: ما إذا كانت التركة أقلّ من السهام؛ وذلك بدخول بنت أو بنتين فصاعداً، أو اخت من قبل الأبوين أو الأب، أو اختين كذلك فصاعداً في الورثة، فيرد النقص عليهنّ، ولا يعول بوروده على الجميع بالنسبة، فلو كان الوارث بنتاً وزوجاً وأبوين يردّ فرض الزوج و الأبوين، ويرد النقص- و هو نصف السدس- على البنت، ولو كانت في الفرض بنات متعدّدة يرد النقص- و هو الربع- عليهنّ.

وكذا في الأمثلة الاخر.

(مسألة 2): لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض: منها: الزوجة مطلقاً، فتعطى فرضها ويردّ الباقي على غيرها من الطبقات حتّى الإمام عليه السلام.

ومنها: الزوج، فيعطى فرضه ويردّ الباقي على غيره إلّامع انحصار الوارث به وبالإمام عليه السلام، فيردّ عليه النصف مضافاً إلى فرضه. ومنها: الامّ مع وجود الحاجب من الردّ كما تقدّم. ومنها: الإخوة من الامّ مطلقاً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب، أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب كما تقدّم.

(مسألة 3): الذكور من الأولاد وكذا الإناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة، وكذا الأب بشرط عدم وجود الولد للميّت، وكذا الجدودة مطلقاً والإخوة من قبل الأبوين أو الأب بشرط وجود ذكور فيهم، وكذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة و الخؤولة وأولادهم، فهؤلاء يرثون بالقرابة لا بالفرض.

(مسألة 4): لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة، فالفرض للوارث بالفرض، والباقي للوارث بالقرابة، فلو اجتمع الأبوان مع أولاد- الذكور و الإناث- يُعطى فرض الأبوين و هو السدسان، والباقي للأولاد بالقرابة، ولو كان الوارث الأبوين، فللُامّ السدس مع وجود الحاجب، والثلث مع‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست