responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 400

علم أنّه واحد وذكر يعزل نصيب ذكر واحد، أو انثى واحدة يعزل نصيبها، ولو علم أنّ الحمل أكثر من اثنين يعزل نصيبهم.

(مسألة 4): لو عزل نصيب اثنين وقسّمت بقيّة التركة فتولّد أكثر، استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد.

(مسألة 5): الحمل يرث ويورث لو انفصل حيّاً و إن مات من ساعته، فلو علم حياته بعد انفصاله فمات بعده يرث ويورث، ولا يعتبر في ذلك الصياح بعد السقوط لو علم سقوطه حيّاً بالحركة البيّنة وغيرها.

(مسألة 6): لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورّث، بل يكفي انعقاد نطفته حينه، فإذا مات شخص وتبيّن الحمل في زوجته بعد موته، وكان بحيث يلحق به شرعاً، يرثه لو انفصل حيّاً.

الثاني: وجود طبقة مقدّمة، فإنّها مانعة عن الطبقة المؤخّرة إلّاأن تكون ممنوعة بجهة عن الإرث.

الثالث: وجود درجة مقدّمة في الطبقات، فإنّها مع عدم ممنوعيتها عن الإرث مانعة عن الدرجة المتأخّرة، كالولد عن ولد الولد، وكالأخ عن ولد الأخ.

و أمّا حجب النقصان‌- أي‌ما يمنع عن بعض الإرث- فامور:

الأوّل: قتل الخطأ وشبه العمد، فإنّه يمنع القاتل عن إرث خصوص الدية دون غيرها من التركة.

الثاني: أكبر الأولاد الذكور، فإنّه يمنع باقي الورثة عن خصوص الحبوة ولو كان الولد الذكر واحداً يكون مانعاً عنها أيضاً.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست