responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 382

(مسألة 3): الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل، فلو قالت المرأة:

«أنت عليّ كظهر أبي أو أخي» لم يؤثّر شيئاً.

(مسألة 4): يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق. وفي المظاهر: البلوغ و العقل والاختيار و القصد، فلا يقع من الصبيّ ولا المجنون ولا المكره ولا الساهي و الهازل و السكران، ولا مع الغضب؛ سواء كان سالباً للقصد أم لا على الأقوى. وفي المظاهرة: خلوّها عن الحيض و النفاس، وكونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق، وفي اشتراط كونها مدخولًا بها قولان، أصحّهما ذلك.

(مسألة 5): الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية، بل يقع على المتمتّع بها.

(مسألة 6): الظهار على قسمين: مشروط ومطلق. فالأوّل ما علّق على شي‌ء دون الثاني. ويجوز التعليق على الوطء؛ بأن يقول: «أنت عليّ كظهر امّي إن واقعتك».

(مسألة 7): إن تحقّق الظهار بشرائطه، فإن كان مطلقاً حرم على المظاهر وطء المظاهرة، ولا يحلّ له حتّى يكفّر، فإذا كفّر حلّ له وطؤها، ولا يلزم كفّارة اخرى بعد وطئها، ولو وطئها قبل أن يكفّر فعليه كفّارتان. والأشبه عدم حرمة سائر الاستمتاعات قبل التكفير. و إن كان مشروطاً حرم عليه الوطء بعد حصول شرطه، فلو علّقه على الوطء لم يحرم عليه الوطء المعلّق عليه، ولا تتعلّق به الكفّارة.

(مسألة 8): إذا طلّقها رجعياً ثمّ راجعها لم يحلّ له وطؤها حتّى يكفّر،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست