responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 378

وجهان بل قولان، لا يخلو ثانيهما من رجحان، كما أنّه لا يصحّ من المتبرّع الذي لا يرجع عليها، فلو قالت الزوجة لزوجها: «طلّقني على دار زيد أو ألف في ذمّته»، فطلّقها على ذلك، و قد أذن زيد أو أجاز بعده، لم يصحّ الخلع ولا الطلاق الرجعي ولا غيره، إلّاإذا أوقع بلفظ الطلاق أو أتبعه بصيغته.

(مسألة 11): لو قال أبوها: «طلّقها وأنت بري‌ءٌ من صداقها» وكانت بالغة رشيدة فطلّقها، صحّ الطلاق وكان رجعياً بشرائطه و الشرط المتقدّم في المسألة السابقة، ولم تبرأ ذمّته بذلك ما لم تبرئ، ولم يلزم عليها الإبراء، ولا يضمنه الأب.

(مسألة 12): لو جعلت الفداء مال الغير أو ما لا يملكه المسلم كالخمر مع العلم بذلك، بطل البذل، فبطل الخلع وصار الطلاق رجعياً بالشرط المتقدّم. ولو جعلته مال الغير مع الجهل بالحال، فالمشهور صحّة الخلع وضمانها للمثل أو القيمة. وفيه تأمّل.

(مسألة 13): يشترط في الخلع على الأحوط أن تكون كراهة الزوجة شديدة؛ بحيث يخاف من قولها أو فعلها أو غيرهما الخروج عن الطاعة والدخول في المعصية.

(مسألة 14): الظاهر أنّه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة في الخلع ذاتية ناشئة من خصوصيات الزوج- كقبح منظره وسوء خلقه وفقره وغير ذلك- وبين أن تكون ناشئة من بعض العوارض، مثل وجود الضرّة، وعدم إيفاء الزوج بعض الحقوق الواجبة أو المستحبّة. نعم، إن كانت الكراهة وطلب المفارقة من جهة إيذاء الزوج لها بالسبّ و الشتم و الضرب ونحوها، فتريد

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست