responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 361

للطلاق تستأنفها فيما بعده، وكان مدّتها بعد انقضاء نفاسها إذا اتّصل بالوضع، ولو تأخّر دم النفاس يحسب النقاء المتخلّل بين الوضع و الدم قُرءاً من العدّة الثانية ولو كان بلحظة.

(مسألة 9): لو ادّعت المطلّقة الحامل: أنّها وضعت فانقضت عدّتها، وأنكر الزوج، أو انعكس فادّعى الوضع وانقضاء العدّة، وأنكرت هي، أو ادّعت الحمل وأنكر، أو ادّعت الحمل و الوضع معاً وأنكرهما، يقدّم قولها بيمينها بالنسبة إلى بقاء العدّة و الخروج منها، لا بالنسبة إلى آثار الحمل غير ما ذكر على الظاهر.

(مسألة 10): لو اتّفق الزوجان على إيقاع الطلاق ووضع الحمل، واختلفا في المتقدّم و المتأخّر، فقال الزوج: «وضعت بعد الطلاق فانقضت عدّتك»، وقالت: «وضعت قبله، وأنا في العدّة»، أو انعكس، لا يبعد تقديم قولها في بقاء العدّة و الخروج منها مطلقاً؛ من غير فرق بين ما لم يتّفقا على زمان أحدهما أو اتّفقا عليه.

(مسألة 11): لو طلّقت الحائل أو انفسخ نكاحها، فإن كانت مستقيمة الحيض؛ بأن تحيض في كلّ شهر مرّة، كانت عدّتها ثلاثة قروء، وكذا إذا تحيض في كلّ شهر أزيد من مرّة أو ترى الدم في كلّ شهرين مرّة. وبالجملة: كان الطهر الفاصل بين حيضتين أقلّ من ثلاثة أشهر. و إن كانت لا تحيض و هي في سنّ من تحيض- إمّا لكونها لم تبلغ الحدّ الذي ترى الحيض غالب النساء، و إمّا لانقطاعه لمرض أو حمل أو رضاع- كانت عدّتها ثلاثة أشهر. ويلحق بها من تحيض لكن الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة أشهر أو أزيد.

(مسألة 12): المراد بالقروء الأطهار، ويكفي في الطهر الأوّل مسمّاه ولو

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست