responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 352

(مسألة 12): لو غاب الزوج، فإن خرج حال حيضها، لم يجز طلاقها إلّابعد مضيّ مدّة قطع بانقطاع ذلك الحيض، أو كانت ذات العادة ومضت عادتها، فإن طلّقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً في ذلك الزمان، صحّ طلاقها و إن تبيّن وقوعه في حال الحيض. و إن خرج في حال الطهر الذي لم يواقعها فيه، طلّقها في أيّ زمان لم يعلم بكونها حائضاً، وصحّ طلاقها و إن صادف الحيض.

نعم، لو طلّقها في زمان علم بأنّ عادتها التحيّض فيه بطل إن صادفه. ولو خرج في الطهر الذي واقعها فيه ينتظر مضيّ زمان انتقلت بمقتضى العادة من ذلك الطهر إلى طهر آخر، ويكفي تربّص شهر، والأحوط أن لا ينقص عن ذلك، والأولى تربّص ثلاثة أشهر. هذا مع الجهل بعادتها، وإلّا فيتبع العادة على الأقوى. ولو وقع الطلاق بعد التربّص المذكور لم يضرّ مصادفة الحيض في الواقع، بل الظاهر أ نّه لا يضرّ مصادفته للطهر الذي واقعها فيه؛ بأن طلّقها بعد شهر- مثلًا- أو بعد مضيّ مدّة علم بحسب عادتها خروجها عن الطهر الأوّل و الحيض الذي بعده، ثمّ تبيّن الخلاف.

(مسألة 13): الحاضر الذي يتعذّر أو يتعسّر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر و الحيض كالغائب، كما أنّ الغائب لو فرض إمكان علمه بحالها بسهولة بلا تعسّر كالحاضر.

(مسألة 14): يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة و الصغيرة والحامل و المسترابة؛ و هي المرأة التي كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض لخلقة أو عارض، لكن يشترط في الأخيرة مضيّ ثلاثة أشهر من زمان المواقعة، فلو طلّقها قبلها لم يقع.

(مسألة 15): لا يشترط في تربّص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست