responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 349

كتاب الطلاق‌

وله شروط وأقسام ولواحق وأحكام:

القول: في شروطه‌

(مسألة 1): يشترط في الزوج المطلّق: البلوغ على الأحوط و العقل، فلا يصحّ على الأحوط طلاق الصبيّ لا بالمباشرة ولا بالتوكيل و إن كان مميّزاً وله عشر سنين، ولو طلّق من بلغه فلا يترك الاحتياط، ولا طلاق المجنون مطبقاً أو أدواراً حال جنونه. ويلحق به السكران ونحوه ممّن زال عقله.

(مسألة 2): لا يصحّ طلاق وليّ الصبيّ عنه كأبيه وجدّه، فضلًا عن الوصيّ والحاكم. نعم، لو بلغ فاسد العقل، أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ، طلّق عنه وليّه مع مراعاة الغبطة و الصلاح، فإن لم يكن له أب وجدّ فالأمر إلى الحاكم، و إن كان أحدهما معه فالأحوط أن يكون الطلاق منه مع الحاكم؛ و إن كان الأقوى نفوذ طلاقه بلا ضمّ الحاكم إليه.

(مسألة 3): يشترط في الزوج المطلّق: القصد والاختيار؛ بمعنى عدم الإكراه والإجبار، فلا يصحّ طلاق غير القاصد، كالنائم و الساهي و الغالط و الهازل الذي‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست