responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 339

من غير احتياج إلى شهادة أربع منهنّ أو اثنين من الرجال المحارم. فحينئذٍ انفق عليها يوماً فيوماً إلى أن يتبيّن الحال، فإن تبيّن الحمل وإلّا استعيدت منها ما صرف عليها. وفي جواز مطالبتها بكفيل قبل تبيّن الحال وجهان، بل قولان، أرجحهما الثاني إن قلنا بوجوب تصديقها، وكذلك مع عدمه وإخبار الثقة من أهل الخبرة.

(مسألة 8): لا تقدير للنفقة شرعاً، بل الضابط القيام بما تحتاج إليه المرأة؛ من طعام وإدام، وكسوة وفراش وغطاء، وإسكان وإخدام، وآلات تحتاج إليها لشربها وطبخها وتنظيفها وغير ذلك.

فأمّا الطعام فكمّيته بمقدار ما يكفيها لشبعها، وفي جنسه يُرجع إلى ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها، والموالم لمزاجها وما تعوّدت به بحيث تتضرّر بتركه.

و أمّا الإدام فقدراً وجنساً كالطعام؛ يراعى ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها، وما يوالم مزاجها وما هو معتاد لها؛ حتّى لو كانت عادة أمثالها أو الموالم لمزاجها دوام اللحم- مثلًا- وجب، وكذا لو اعتادت بشي‌ء خاصّ من الإدام بحيث تتضرّر بتركه. بل الظاهر مراعاة ما تعارف اعتياده لأمثالها من غير الطعام والإدام، كالشاي و التنباك و القهوة ونحوها، وأولى بذلك المقدار اللازم من الفواكه الصيفية التي تناولها كاللازم في الأهوية الحارّة، بل وكذا ما تعارف من الفواكه المختلفة في الفصول لمثلها.

وكذلك الحال في الكسوة، فيلاحظ في قدرها وجنسها عادة أمثالها، وبلد سكناها، والفصول التي تحتاج إليها شتاءً وصيفاً؛ ضرورة شدّة الاختلاف في الكمّ و الكيف و الجنس بالنسبة إلى ذلك، بل لو كانت من ذوات التجمّل وجب لها

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست