responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 331

لا تتجاوز عن أقصى مدّة الحمل، وفي كونه تسعة أشهر إشكال، بل الأرجح بالنظر أن يكون الأقصى سنة. فلو لم يدخل بها أصلًا، ولم ينزل في فرجها، أو حواليه بحيث يحتمل الجذب، ولم يدخل المنيّ فيه بنحو من الأنحاء، لم يلحق به قطعاً، بل يجب نفيه عنه. وكذا لو دخل بها وأنزل، وجاءت بولد حيّ كامل لأقلّ من ستّة أشهر من حين الدخول ونحوه، أو جاءت به و قد مضى من حين وطئه ونحوه أزيد من أقصى الحمل، كما إذا اعتزلها أو غاب عنها أزيد منه وولدت بعده.

(مسألة 2): إذا تحقّقت الشروط المتقدّمة لحق الولد به، ولا يجوز له نفيه و إن وطئها واطئ فجوراً، فضلًا عمّا لو اتّهمها به، ولا ينتفي عنه لو نفاه إن كان العقد دائماً إلّاباللعان، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعاً، وجاءت بولد أمكن إلحاقه به، فإنّه و إن لم يجز له نفيه، لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهراً من غير لعان، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب.

(مسألة 3): لا يجوز نفي الولد لأجل العزل، فلو نفاه لم ينتف إلّاباللعان.

(مسألة 4): الموطوءة بشبهة، كما إذا وطئ أجنبيّة بظنّ أنّها زوجته، يلحق ولدها بالواطئ بشرط أن تكون ولادته لستّة أشهر من حين الوطء أو أكثر، وأن لا يتجاوز عن أقصى الحمل، وبشرط أن لا تكون تحت زوج مع إمكان التولّد منه بشروطه.

(مسألة 5): لو اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد وعدمه، فادّعته المرأة ليلحق الولد به وأنكره، أو اختلفا في ولادته، فنفاها الزوج وادّعى أنّها

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست