responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 315

بشرط أن لم يقع منه وطؤها ولو مرّة حتّى دبراً، فلو وطئها ثمّ حدثت به العنّة- بحيث لم يقدر على الوطء بالمرّة- فلا خيار لها.

والمختصّ بالمرأة ستّة: البرص و الجذام و الإفضاء- و قد مرّ تفسيره فيما سبق- والقرن، ويقال له: العفل، و هو لحم أو غُدّة أو عظم ينبت في فم الرحم يمنع عن الوطء، بل ولو لم يمنع إذا كان موجباً للتنفّر والانقباض على الأظهر، والعرج البيّن و إن لم يبلغ حدّ الإقعاد و الزمانة على الأظهر، والعمى، و هو ذهاب البصر عن العينين و إن كانتا مفتوحتين، ولا اعتبار بالعور، ولا بالعشا، و هي علّة في العين لا يبصر في الليل ويبصر بالنهار، ولا بالعمش، و هو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات.

(مسألة 1): إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد، و أمّا ما يتجدّد بعده فلا اعتبار به؛ سواء كان قبل الوطء أو بعده.

(مسألة 2): ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار؛ لا من طرف الرجل، ولا من طرف المرأة.

(مسألة 3): ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة على الأقوى.

(مسألة 4): خيار الفسخ في كلّ من الرجل و المرأة على الفور، فلو علم كلّ منهما بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد. نعم، الظاهر أنّ الجهل بالخيار بل والفورية عذر، فلا يسقط مع الجهل بأحدهما لو لم يبادر.

(مسألة 5): إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع اليمين إن لم تكن لمدّعيه بيّنة، ويثبت بها العيب حتّى العنن على الأقوى. كما أنّه يثبت كلّ‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست