responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 310

القول: في النكاح المنقطع‌

ويقال له: المتعة و النكاح المؤجّل.

(مسألة 1): النكاح المنقطع كالدائم في أنّه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيين، وأ نّه لا يكفي فيه مجرّد الرضا القلبي من الطرفين، ولا المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة، وفي غير ذلك كما فصّل ذلك كلّه.

(مسألة 2): ألفاظ الإيجاب في هذا العقد: «متّعت» و «زوّجت» و «أنكحت»، أيّها حصلت وقع الإيجاب به، ولا ينعقد بمثل التمليك و الهبة و الإجارة. والقبول كلّ لفظ دالّ على إنشاء الرضا بذلك، كقوله: «قبلت المتعة» أو «... التزويج»، وكفى «قبلت» و «رضيت». ولو بدأ بالقبول، فقال: «تزوّجتك»، فقالت: «زوّجتك نفسي»، صحّ.

(مسألة 3): لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه، وكذا لا يجوز تمتّع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفّار، ولا بالمرتدّة، ولا بالناصبة المعلنة بالعداوة كالخارجية.

(مسألة 4): لا يتمتّع على العمّة ببنت أخيها، ولا على الخالة ببنت اختها إلّا بإذنهما أو إجازتهما، وكذا لا يجمع بين الاختين.

(مسألة 5): يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو أخلّ به بطل، ويعتبر فيه أن يكون ممّا يتموّل؛ سواء كان عيناً خارجياً أو كلّياً في الذمّة أو منفعة أو عملًا صالحاً للعوضية أو حقّاً من الحقوق المالية، كحقّ التحجير

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست