responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 306

اليهودية و النصرانية ففيه أقوال، أشهرها المنع في النكاح الدائم و الجواز في المنقطع، وقيل بالمنع مطلقاً، وقيل بالجواز كذلك. والأقوى الجواز في المنقطع، و أمّا في الدائم فالأحوط المنع.

(مسألة 1): الأقوى حرمة نكاح المجوسية، و أمّا الصابئة ففيها إشكال؛ حيث إنّه لم يتحقّق عندنا إلى الآن حقيقة دينهم، فإن تحقّق أنّهم طائفة من النصارى- كما قيل- كانوا بحكمهم.

(مسألة 2): العقد الواقع بين الكفّار لو وقع صحيحاً عندهم وعلى طبق مذهبهم، يترتّب عليه آثار الصحيح عندنا؛ سواء كان الزوجان كتابيّين أو وثنيّين أو مختلفين، حتّى إنّه لو أسلما معاً دفعة اقرّا على نكاحهما الأوّل؛ ولم يحتج إلى عقد جديد، بل وكذا لو أسلم أحدهما أيضاً في بعض الصور الآتية. نعم، لو كان نكاحهم مشتملًا على ما يقتضي الفساد ابتداءً واستدامة كنكاح إحدى المحرّمات عيناً أو جمعاً جرى عليه بعد الإسلام حكم الإسلام.

(مسألة 3): لو أسلم زوج الكتابية بقيا على نكاحهما الأوّل؛ سواء كان كتابياً أو وثنياً، وسواء كان إسلامه قبل الدخول أو بعده. و إذا أسلم زوج الوثنية- وثنياً كان أو كتابياً- فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، و إن كان بعده يفرّق بينهما وينتظر انقضاء العدّة، فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما، وإلّا انفسخ النكاح؛ بمعنى أنّه يتبيّن انفساخه من حين إسلام الزوج.

(مسألة 4): لو أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي- وثنية كانت أو كتابية- فإن‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست