responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 284

عمّة لعمّتك بلا واسطة، وعمّة لك معها، وكما إذا كانت خالتك اختاً لُامّك لُامّها أو لُامّها وأبيها، وكانت لُامّ امّك اخت، فهي خالة لخالتك بلا واسطة، وخالة لك معها. و قد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان، كما إذا كانت عمّتك اختاً لأبيك لُامّه لا لأبيه، وكانت لأبي الاخت اخت، فالاخت الثانية عمّة لعمّتك، وليس بينك وبينها نسب أصلًا، وكما إذا كانت خالتك اختاً لُامّك لأبيها لا لُامّها، وكانت لُامّ الاخت اخت فهي خالة لخالتك، وليست خالتك ولو مع الواسطة، وكذلك اخت الأخ أو الاخت إنّما تحرم إذا كانت اختاً لا مطلقاً، فلو كان لك أخ أو اخت لأبيك، وكانت لُامّها بنت من زوج آخر، فهي اخت لأخيك أو اختك، وليست اختاً لك؛ لا من طرف أبيك، ولا من طرف امّك، فلا تحرم عليك.

(مسألة 2): النسب: إمّا شرعي، و هو ما كان بسبب وطء حلال ذاتاً بسبب شرعي؛ من نكاح أو ملك يمين أو تحليل؛ و إن حرم لعارض من حيض أو صيام أو اعتكاف أو إحرام ونحوها. ويلحق به وطء الشبهة. و إمّا غير شرعي، و هو ما حصل بالسفاح و الزنا. والأحكام المترتّبة على النسب الثابتة في الشرع من التوارث وغيره و إن اختصّت بالأوّل، لكن الظاهر بل المقطوع أنّ موضوع حرمة النكاح أعمّ، فيعمّ غير الشرعي، فلو زنى بامرأة فولدت منه ذكراً وانثى حرُمت المزاوجة بينهما، وكذا بين كلّ منهما وبين أولاد الزاني و الزانية، الحاصلين بالنكاح الصحيح، أو بالزنا بامرأة اخرى، وكذا حرُمت الزانية وامّها وامّ الزاني واختهنّ على الذكر، وحرمت الانثى على الزاني وأبيه وأجداده وإخوته وأعمامه.

(مسألة 3): المراد بوطء الشبهة الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم بالتحريم، كما إذا وطئ أجنبيّة باعتقاد أنّها زوجته، أو مع عدم الطريق المعتبر

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست