responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 267

عبارة لمعنىً آخر غير ما هو المقصود- لم يكفِ، و إن لم يكن مغيّراً، بل كان بحيث يفهم منه المعنى المقصود، ويعدّ لفظاً لهذا المعنى، إلّاأنّه يقال له: لفظ ملحون وعبارة ملحونة من حيث المادّة أو من جهة الإعراب و الحركات، فالاكتفاء به لا يخلو من قوّة و إن كان الأحوط خلافه. وأولى بالاكتفاء اللغات المحرّفة عن اللغة العربية الأصلية، كلغة سواد العراق في هذا الزمان؛ إذا كان المباشر للعقد من أهالي تلك اللغة، لكن بشرط أن لا يكون مغيّراً للمعنى، مثل «جوّزت» بدل «زوّجت» إلّاإذا فرض صيرورته في لغتهم كالمنقول.

(مسألة 7): يعتبر في العقد القصد إلى مضمونه، و هو متوقّف على فهم معنى لفظي «أنكحْت» و «زَوّجت» ولو بنحو الإجمال؛ حتّى لا يكون مجرّد لقلقة لسان. نعم، لا يعتبر العلم بالقواعد العربية، ولا العلم و الإحاطة بخصوصيات معنى اللفظين على التفصيل، بل يكفي علمه إجمالًا، فإذا كان الموجب بقوله:

«أنكحت» أو «زوّجت» قاصداً لإيقاع العلقة الخاصّة المعروفة المرتكزة في الأذهان التي يطلق عليها «النكاح» و «الزواج» في لغة العرب، ويعبّر عنها في لغات اخر بعبارات اخر، وكان القابل قابلًا لهذا المعنى كفى، إلّاإذا كان جاهلًا باللغات؛ بحيث لا يفهم أنّ العلقة واقعة بلفظ «زوّجت» أو بلفظ «موكّلي»، فحينئذٍ صحّته مشكلة و إن علم أنّ هذه الجملة لهذا المعنى.

(مسألة 8): يعتبر في العقد قصد الإنشاء؛ بأن يكون الموجب في قوله:

«أنكحت» أو «زوّجت» قاصداً إيقاع النكاح و الزواج وإيجاد ما لم يكن، لا الإخبار و الحكاية عن وقوع شي‌ء في الخارج، والقابل بقوله: «قبلت» منشئاً لقبول ما أوقعه الموجب.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست