responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 262

لم نقل بجواز مسّهما منها، فلا يجوز للرجل مصافحتها. نعم، لا بأس بها من وراء الثوب، لكن لا يغمز كفّها احتياطاً.

(مسألة 21): لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبيّ و الأجنبيّة، والأحوط ترك النظر إلى الشعر المنفصل. نعم، الظاهر أنّه لا بأس بالنظر إلى السنّ و الظفر المنفصلين.

(مسألة 22): يستثنى من حرمة النظر و اللمس- في الأجنبيّ و الأجنبيّة- مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل، كمعرفة النبض إذا لم تمكن بآلة نحو الدرجة وغيرها، والفصد و الحجامة وجبر الكسر ونحو ذلك ومقام الضرورة، كما إذا توقّف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر و اللمس، و إذا اقتضت الضرورة، أو توقّف العلاج على النظر دون اللمس أو العكس، اقتصر على ما اضطرّ إليه، وفيما يضطرّ إليه اقتصر على مقدار الضرورة، فلا يجوز الآخر ولا التعدّي.

(مسألة 23): كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبيّة، يجب عليها التستّر من الأجانب، ولا يجب على الرجال التستّر و إن كان يحرم على النساء النظر إليهم عدا ما استثني، و إذا علموا بأنّ النساء يتعمّدن النظر إليهم فالأحوط التستّر منهنّ؛ و إن كان الأقوى عدم وجوبه.

(مسألة 24): لا إشكال في أنّ غير المميّز من الصبيّ و الصبيّة خارج عن أحكام النظر و اللمس بغير شهوة، لا معها لو فرض ثورانها.

(مسألة 25): يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذّذ وشهوة. نعم، الأحوط الأولى الاقتصار على مواضع لم تجرِ العادة على سترها بالألبسة المتعارفة، مثل الوجه و الكفّين وشعر الرأس و الذراعين و القدمين،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست