responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 260

بل لا يخلو من قوّة، ويجب عليه دية الإفضاء، و هي دية النفس، فإذا كانت حرّة فلها نصف دية الرجل، مضافاً إلى المهر الذي استحقّته بالعقد و الدخول. ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها، لم تحرم عليه ولم تثبت الدية، ولكن الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حيّة و إن كان الأقوى عدم الوجوب.

(مسألة 13): لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلّابإذنها؛ حتّى المنقطعة على الأقوى، ويختصّ الحكم بصورة عدم العذر، و أمّا معه فيجوز الترك مطلقاً ما دام وجود العذر، كما إذا خيف الضرر عليه أو عليها، ومن العذر عدم الميل المانع عن انتشار العضو. وهل يختصّ الحكم بالحاضر فلا بأس على المسافر و إن طال سفره، أو يعمّهما؛ فلا يجوز للمسافر إطالة سفره أزيد من أربعة أشهر، بل يجب عليه مع عدم العذر الحضور لإيفاء حقّ زوجته؟ قولان، أظهرهما الأوّل، لكن بشرط كون السفر ضرورياً ولو عرفاً كسفر تجارة أو زيارة أو تحصيل علم ونحو ذلك، دون ما كان لمجرّد الميل والانس و التفرّج ونحو ذلك على الأحوط.

(مسألة 14): لا إشكال في جواز العزل، و هو إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المنيّ إلى الخارج في غير الزوجة الدائمة الحرّة، وكذا فيها مع إذنها.

و أمّا فيها بدون إذنها ففيه قولان، أشهرهما الجواز مع الكراهة و هو الأقوى.

بل لا يبعد عدم الكراهة في التي علم أنّها لا تلد، وفي المسنّة و السليطة والبذية و التي لا ترضع ولدها، كما أنّ الأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه و إن قلنا بالحرمة، وقيل بوجوبها عليه للزوجة، و هي عشرة دنانير، و هو ضعيف في الغاية.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست