responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 23

المنفعة- كلًاّ أو بعضاً- بالنسبة إلى ما بقي من المدّة؟ فيه إشكال، والأحوط التخلّص بالصلح.

(مسألة 13): لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة، كان لهما الرجوع إلى الموجود بحصّة من الدين و الضرب بالباقي مع الغرماء، كما أنّ لهما الضرب بتمام الدين معهم.

(مسألة 14): لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متّصلة- كالسمن- تتبع الأصل، فيرجع البائع أو المقرض إلى العين كما هي، و أمّا الزيادة المنفصلة- كالحمل و الولد و اللبن و الثمر على الشجر- فهي للمشتري والمقترض.

(مسألة 15): لو تعيّبت العين عند المشتري مثلًا؛ فإن كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري، فللبائع أن يأخذها كما هي بدل الثمن وأن يضرب بالثمن مع الغرماء، و إن كان بفعل الأجنبيّ، فهو بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء بتمام الثمن، وبين أن يأخذ العين معيباً. وحينئذٍ يحتمل أن يضارب الغرماء في جزء من الثمن؛ نسبته إليه كنسبة الأرش إلى قيمة العين، ويحتمل أن يضاربهم في تمام الأرش، فإذا كان الثمن عشرة وقيمة العين عشرين وأرش النقصان أربعة- خمس القيمة- فعلى الأوّل يضاربهم في اثنين، وعلى الثاني في أربعة، ولو فرض العكس؛ بأن كان الثمن عشرين و القيمة عشرة وكان الأرش اثنين- خمس العشرة- فالأمر بالعكس، يضاربهم في أربعة على الأوّل، وفي اثنين على الثاني. ويحتمل أن يكون له أخذها كما هي، والضرب بالثمن كالتلف السماوي، ولو كان التلف بفعل البائع فالظاهر أنّه كفعل الأجنبيّ، ويكون ما في‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست