responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 211

أو في دار الكفر، وسواء كان في أرض الخراج- كأرض العراق- أو في غيرها، وسواء كان المُحيي مسلماً أو كافراً.

(مسألة 2): الموات بالعارض الذي كان مسبوقاً بالملك و الإحياء إذا لم يكن له مالك معروف على قسمين:

الأوّل: ما باد أهلها وصارت بسبب مرور الزمان وتقادم الأيّام بلا مالك؛ وذلك كالأراضي الدارسة و القرى و البلاد الخربة و القنوات الطامسة، التي كانت للُامم الماضين الذين لم يبق منهم اسم ولا رسم، أو نسبت إلى أقوام أو أشخاص لم يعرف منهم إلّاالاسم.

الثاني: ما لم تكن كذلك ولم تكن بحيث عدّت بلا مالك، بل كانت لمالك موجود ولم يعرف شخصه، ويقال لها: مجهولة المالك.

فأمّا القسم الأوّل: فهو بحكم الموات بالأصل في كونه من الأنفال، وأ نّه يجوز إحياؤه ويملكه المحيي، فيجوز إحياء الأراضي الدارسة التي بقيت فيها آثار الأنهار و السواقي و المروز، وتنقية القنوات و الآبار المطمومة، وتعمير الخربة من القرى و البلاد القديمة التي بقيت بلا مالك، ولا يعامل معها معاملة مجهول المالك، ولا يحتاج إلى الإذن من حاكم الشرع أو الشراء منه، بل يملكها المحيي والمعمّر بنفس الإحياء و التعمير.

و أمّا القسم الثاني: فالأحوط الاستئذان فيه من الحاكم في الإحياء و القيام بتعميره و التصرّف فيه، كما أنّ الأحوط معاملة مجهول المالك معه؛ بأن يتفحّص عن صاحبه، وبعد اليأس يشتري عينها من حاكم الشرع، ويصرف ثمنها على الفقراء، و إمّا أن يستأجرها منه باجرة معيّنة، أو يقدّر ما هو اجرة مثلها لو انتفع بها، ويتصدّق بها على الفقراء، والأحوط الاستئذان منه. نعم، لو علم أنّ مالكها

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست