responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 21

حلّت. ولو كان بعضها حالّاً وبعضها مؤجّلًا، فإن قصر ماله عن الحالّة يحجر عليه، وإلّا فلا. الرابع: أن يرجع الغرماء كلّهم أو بعضهم إذا لم يف ماله بدين ذلك البعض إلى الحاكم، ويلتمسوا منه الحجر عليه، إلّاأن يكون الدين لمن كان الحاكم وليّه كالمجنون و اليتيم.

(مسألة 3): بعد ما تمّت الشرائط وحجر عليه الحاكم وحكم به، تعلّق حقّ الغرماء بأمواله، ولا يجوز له التصرّف فيها بعوض؛ كالبيع و الإجارة، وبغيره؛ كالوقف و الهبة، إلّابإذنهم أو إجازتهم. و إنّما يمنع عن التصرّفات الابتدائية، فلو اشترى شيئاً سابقاً بخيار ثمّ حجر عليه فالخيار باقٍ، وله فسخ البيع وإجازته.

نعم، لو كان له حقّ مالي سابقاً على الغير، ليس له إسقاطه وإبراؤه كلًاّ أو بعضاً.

(مسألة 4): إنّما يمنع عن التصرّف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه، و أمّا الأموال المتجدّدة الحاصلة له بغير اختياره كالإرث، أو باختياره كالاحتطاب والاصطياد وقبول الوصيّة و الهبة ونحو ذلك، ففي شمول الحجر لها، بل في نفوذه على فرض شموله إشكال. نعم، لا إشكال في جواز الحجر عليها أيضاً.

(مسألة 5): لو أقرّ بعد الحجر بدين صحّ ونفذ، لكن لا يشارك المقرّ له مع الغرماء على الأقوى؛ سواء كان الإقرار بدين سابق أو بدين لاحق، وسواء أسنده إلى سبب لا يحتاج إلى رضا الطرفين، مثل الإتلاف و الجناية ونحوهما، أو أسنده إلى سبب يحتاج إلى ذلك، كالاقتراض و الشراء بما في الذمّة ونحو ذلك.

(مسألة 6): لو أقرّ بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص، لا إشكال في نفوذ إقراره في حقّه، فلو سقط حقّ الغرماء وانفكّ الحجر، لزمه تسليمها إلى‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست