responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 208

(مسألة 69): لو اكره على إتلاف مال غيره، كان الضمان على من أكرهه، وليس عليه ضمان؛ لكون السبب أقوى من المباشر. هذا إذا لم يكن المال مضموناً في يده؛ بأن أكرهه على إتلاف ما ليس تحت يده، أو على إتلاف الوديعة التي عنده مثلًا. و أمّا إذا كان المال مضموناً في يده- كما إذا غصب مالًا فأكرهه شخص على إتلافه- فالظاهر ضمان كليهما، فللمالك الرجوع على أيّهما شاء، فإن رجع على المكرِه- بالكسر- لم يرجع على المكرَه- بالفتح- بخلاف العكس. هذا إذا اكره على إتلاف المال. و أمّا لو اكره على قتل أحد معصوم الدم فقتله، فالضمان على القاتل من دون رجوع على المكره و إن كان عليه عقوبة، فإنّه لا إكراه في الدماء.

(مسألة 70): لو غصب مأكولًا- مثلًا- فأطعمه المالك مع جهله بأ نّه ماله؛ بأن قال له: «هذا ملكي وطعامي»، أو قدّمه إليه ضيافة- مثلًا- أو غصب شاة واستدعى من المالك ذبحها، فذبحها مع جهله بأ نّه شاته، ضمن الغاصب و إن كان المالك هو المباشر للإتلاف. نعم، لو دخل المالك دار الغاصب- مثلًا- ورأى طعاماً فأكله على اعتقاد أنّه طعام الغاصب فكان طعام الآكل، فالظاهر عدم ضمان الغاصب و قد برئ من ضمان الطعام.

(مسألة 71): لو غصب طعاماً من شخص، وأطعمه غير المالك على أنّه ماله مع جهل الآكل بأ نّه مال غيره، كما إذا قدّمه إليه بعنوان الضيافة مثلًا، ضمن كلاهما، فللمالك أن يغرّم أيّهما شاء، فإن أغرم الغاصب لم يرجع على الآكل، و إن أغرم الآكل رجع على الغاصب لأنّه قد غرّه.

(مسألة 72): إذا سعى إلى الظالم على أحد، أو اشتكى عليه عنده بحقّ أو بغير

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست