responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 19

كما إذا فعل ما يوجب الكفّارة المالية على التعيين، كما في كفّارات الإحرام كلّها أو جلّها.

(مسألة 7): لو كان للسفيه حقّ القصاص جاز أن يعفو عنه، بخلاف الدية وأرش الجناية.

(مسألة 8): لو اطّلع الوليّ على بيع أو شراء- مثلًا- من السفيه ولم ير المصلحة في إجازته، فإن لم يقع إلّامجرّد العقد ألغاه، و إن وقع تسليم وتسلّم للعوضين فما سلّمه إلى الطرف الآخر يستردّه ويحفظه، وما تسلّمه وكان موجوداً يردّه إلى مالكه، و إن كان تالفاً ضمنه السفيه؛ فعليه مثله أو قيمته لو قبضه بغير إذن من مالكه، و إن كان بإذن منه لم يضمنه إلّافي صورة الإتلاف منه، فإنّه لا يبعد فيها الضمان. كما أنّ الأقوى الضمان لو كان المالك الذي سلّمه الثمن أو المبيع جاهلًا بحاله أو بحكم الواقعة، خصوصاً إذا كان التلف بإتلاف منه. وكذا الحال لو اقترض السفيه وأتلف المال.

(مسألة 9): لو أودع شخص وديعة عند السفيه فأتلفها، ضمنها على الأقوى؛ سواء علم المودع بحاله أو لا، ولو تلفت عنده لم يضمنها إلّامع تفريطه في حفظها على الأشبه.

(مسألة 10): لا يسلّم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده، و إذا اشتبه حاله يختبر؛ بأن يفوّض إليه مدّة معتدّاً بها بعض الامور ممّا يناسب شأنه، كالبيع والشراء و الإجارة والاستئجار لمن يناسبه مثل هذه الامور، والرتق و الفتق في بعض الامور؛ مثل مباشرة الإنفاق في مصالحه ومصالح الوليّ ونحو ذلك فيمن يناسبه ذلك. وفي السفيهة يفوّض إليها ما يناسب النساء؛ من إدارة بعض مصالح‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست