responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 181

جواز الاستئمان بقوله إذا أخبر عن حصول التثليث خلاف وإشكال. وأولى بالإشكال جواز الأخذ منه و البناء على أنّه طبخ على الثلث إذا احتمل ذلك من دون تفحّص عن حاله، فالأحوط الاجتناب عنه وعدم الاعتماد بقوله، وعدم البناء على تثليث ما اخذ منه، بل لا يخلو من قوّة.

(مسألة 28): يحرم تناول مال الغير و إن كان كافراً محترم المال بدون إذنه ورضاه، ولا بدّ من إحراز ذلك بعلم ونحوه، و قد ورد: «من أكل من طعام لم يدع إليه فكأ نّما أكل قطعة من النار».

(مسألة 29): يجوز أن يأكل الإنسان ولو مع عدم الضرورة من بيوت الآباء والامّهات و الأولاد و الإخوان و الأخوات و الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات والأصدقاء، وكذا الزوجة من بيت زوجها، وكذا يجوز لمن كان وكيلًا على بيت أحد مفوّضاً إليه اموره وحفظه بما فيه أن يأكل من بيت موكّله. و إنّما يجوز الأكل من تلك البيوت إذا لم يعلم كراهة صاحب البيت، فيكون امتيازها عن غيرها بعدم توقّف جواز الأكل منها على إحراز الرضا و الإذن من صاحبها، فيجوز مع الشكّ بل مع الظنّ بالعدم أيضاً على الأقوى، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، خصوصاً مع غلبته. والأحوط اختصاص الحكم بما يعتاد أكله من الخبز و التمر و الإدام و الفواكه ونحوها، دون نفائس الأطعمة التي تدّخر غالباً لمواقع الحاجة وللأضياف ذوي الشرف و العزّة. والظاهر التعدية إلى غير المأكول؛ من المشروبات العادية كاللبن المخيض و اللبن الحليب وغيرها، ولا يتعدّى إلى بيوت غيرهم، ولا إلى غير بيوتهم كدكاكينهم وبساتينهم، كما أنّه يقتصر على ما في البيت من المأكول، فلا يتعدّى إلى ما يُشترى من الخارج بثمن يؤخذ من البيت.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست