responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 174

حرمة فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه و البطائخ ونحوها، وكذا ما في جوف السمك و الجراد إذا اكل معهما.

(مسألة 34): يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتّى العلقة، عدا ما يتخلّف في الذبيحة؛ على إشكال فيما يجتمع منه في القلب و الكبد. و أمّا الدم من غير ذي النفس، فما كان ممّا حرم أكله كالوزغ و الضفدع، فلا إشكال في حرمته، وما كان ممّا حلّ أكله كالسمك الحلال ففيه خلاف، والظاهر حلّيته إذا اكل مع السمك؛ بأن اكل السمك بدمه، و أمّا إذا اكل منفرداً ففيه إشكال، والأحوط الاجتناب من الدم في البيضة و إن كان طاهراً.

(مسألة 35): قد مرّ- في كتاب الطهارة- طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميتة؛ حتّى اللبن، والبيضة إذا اكتست جلدها الأعلى الصلب، والإنفحة، و هي كما أنّها طاهرة حلال أيضاً.

(مسألة 36): لا إشكال في حرمة القيح و الوسخ و البلغم و النخامة من كلّ حيوان. و أمّا البُصاق و العرق من غير نجس العين فالظاهر حلّيتهما، خصوصاً الأوّل، وخصوصاً إذا كان من الإنسان أو ممّا يؤكل لحمه من الحيوان.

القول: في غير الحيوان‌

(مسألة 1): يحرم تناول الأعيان النجسة، وكذا المتنجّسة ما دامت باقية على النجاسة؛ مائعة كانت أو جامدة.

(مسألة 2): يحرم تناول كلّ ما يضرّ بالبدن؛ سواء كان موجباً للهلاك، كشرب السموم القاتلة وشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين، أو سبباً

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست