responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 166

كتاب الأطعمة و الأشربة

والمقصود من هذا الكتاب بيان المحلّل و المحرّم من الحيوان وغير الحيوان.

القول: في الحيوان‌

(مسألة 1): لا يؤكل من حيوان البحر إلّاالسمك و الطير في الجملة، فيحرم غيره من أنواع حيوانه حتّى ما يؤكل مثله في البرّ كبقره على الأقوى.

(مسألة 2): لا يؤكل من السمك إلّاما كان له فلس وقشور بالأصل و إن لم تبق وزالت بالعارض كالكنعت، فإنّه- على ما ورد فيه- حوت سيّئة الخلق تحتكّ بكلّ شي‌ء فيذهب فلسها، ولذا لو نظرت إلى أصل اذنها وجدته فيه. ولا فرق بين أقسام السمك ذي القشور، فيحلّ جميعها صغيرها وكبيرها من البزّ والبنّي و الشبّوط و القطّان و الطيرامي و الإبلامي وغيرها، ولا يؤكل منه ما ليس له فلس في الأصل، كالجرّي و الزمّار و الزهو و المارماهي وغيرها.

(مسألة 3): الإربِيان- المسمّى في لسان أهل هذا الزمان ب «الروبيان»- من جنس السمك الذي له فلس، فيجوز أكله.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست