responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 163

مع الشرط المزبور بين ما لم تلجه الروح وبين ما ولجته ومات في بطن امّه على الأقوى.

(مسألة 22): لو كان الجنين حيّاً حال إيقاع الذبح أو النحر على امّه، ومات بعده قبل أن يشقّ بطنها ويستخرج منها، حلّ على الأقوى لو بادر على شقّ بطنها ولم يدرك حياته، بل ولو لم يبادر ولم يؤخّر زائداً على القدر المتعارف في شقّ بطون الذبائح بعد الذبح؛ و إن كان الأحوط المبادرة وعدم التأخير حتّى بالقدر المتعارف. ولو أخّر زائداً عن المتعارف ومات قبل أن يشقّ البطن فالأحوط الاجتناب عنه.

(مسألة 23): لا إشكال في وقوع التذكية على كلّ حيوان حلّ أكله ذاتاً- و إن حرم بالعارض كالجلّال و الموطوء- بحرياً كان أو برّياً، وحشياً كان أو إنسياً، طيراً كان أو غيره؛ و إن اختلف في كيفية التذكية على ما مرّ. وأثر التذكية فيها:

طهارة لحمها وجلدها وحلّية لحمها لو لم يحرم بالعارض. و أمّا غير المأكول من الحيوان فما ليس له نفس سائلة لا أثر للتذكية فيه؛ لا من حيث الطهارة ولا من حيث الحلّية؛ لأنّه طاهر ومحرّم أكله على كلّ حال. وما كان له نفس سائلة فإن كان نجس العين- كالكلب و الخنزير- فليس قابلًا للتذكية. وكذا المسوخ غير السباع كالفيل و الدبّ و القرد ونحوها. وكذا الحشرات، و هي الدوابّ الصغار التي تسكن باطن الأرض، كالفأرة وابن عرس و الضّبّ ونحوها على الأحوط الذي لا يُترك فيهما؛ و إن كانت الطهارة لا تخلو من وجه. و أمّا السباع و هي ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم؛ سواء كانت من الوحوش كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب وابن آوى وغيرها، أو من الطيور كالصقر و البازي و الباشق وغيرها، فالأقوى قبولها للتذكية، وبها تطهر لحومها وجلودها، فيحلّ الانتفاع بها؛ بأن تلبس في‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست