responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 156

(مسألة 1): يشترط في الذابح: أن يكون مسلماً أو بحكمه كالمتولّد منه، فلا تحلّ ذبيحة الكافر مشركاً كان أم غيره؛ حتّى الكتابي على الأقوى.

ولا يشترط فيه الإيمان، فتحلّ ذبيحة جميع فرق الإسلام، عدا الناصب و إن أظهر الإسلام.

(مسألة 2): لا يشترط فيه الذكورة ولا البلوغ ولا غير ذلك، فتحلّ ذبيحة المرأة، فضلًا عن الخُنثى، وكذا الحائض و الجنب و النفساء و الطفل إذا كان مميّزاً والأعمى و الأغلف وولد الزنا.

(مسألة 3): لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار، فإن ذبح بغيره مع التمكّن منه لم يحلّ؛ و إن كان من المعادن المنطبعة كالصفر و النحاس و الذهب والفضّة وغيرها. نعم، لو لم يوجد الحديد وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها، أو اضطرّ إليه، جاز بكلّ ما يفري أعضاء الذبح؛ ولو كان قصباً أو ليطة أو حجارة حادّة أو زجاجة أو غيرها. نعم، في وقوع الذّكاة بالسنّ و الظفر مع الضرورة إشكال؛ و إن كان عدم الوقوع بهما في حال اتّصالهما بالمحلّ لا يخلو من رجحان، والأحوط الاجتناب مع الانفصال أيضاً؛ و إن كان الوقوع لا يخلو من قرب.

(مسألة 4): الواجب في الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة: الحلقوم، و هو مجرى النفس دخولًا وخروجاً، والمري‌ء، و هو مجرى الطعام و الشراب، ومحلّه تحت الحلقوم، والودجان، وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم أو المري‌ء، وربما يطلق على هذه الأربعة: الأوداج الأربعة، واللازم قطعها وفصلها، فلا يكفي شقّها من دون القطع و الفصل.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست