responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 149

بالآلة الحيوانية، فيشترط كون الصائد مسلماً، والتسمية عند استعمال الآلة، وأن يكون استعمالها للاصطياد، فلو رمى إلى هدف أو إلى عدوّ أو إلى خنزير، فأصاب غزالًا فقتله، لم يحلّ و إن سمّى عند الرمي لغرض من الأغراض. وكذا لو أفلت من يده فأصابه فقتله. وأن لا يُدركه حيّاً زماناً اتّسع للذبح، فلو أدركه كذلك لم يحلّ إلّابالذبح، والكلام في وجوب المسارعة وعدمه كما مرّ. وأن يستقلّ الآلة المحلّلة في قتل الصيد، فلو شاركها فيه غيرها لم يحلّ، فلو سقط بعد إصابة السهم من الجبل، أو وقع في الماء، واستند موته إليهما بل و إن لم يعلم استقلال السهم في إماتته، لم يحلّ. وكذا لو رماه شخصان فقتلاه وفقدت الشرائط في أحدهما.

(مسألة 11): لا يشترط في إباحة الصيد إباحة الآلة، فيحلّ الصيد بالكلب أو السهم المغصوبين و إن فعل حراماً، وعليه الاجرة، ويملكه الصائد دون صاحب الآلة.

(مسألة 12): الحيوان الذي يحلّ مقتوله بالكلب و الآلة- مع اجتماع الشرائط- كلّ حيوان ممتنع مستوحش من طير أو غيره؛ سواء كان كذلك بالأصل كالحمام و الظبي و البقر الوحشي، أو كان إنسياً فتوحّش أو استعصى كالبقر المستعصي و البعير كذلك، وكذلك الصائل من البهائم كالجاموس الصائل ونحوه. وبالجملة: كلّ ما لا يجي‌ء تحت اليد ولا يقدر عليه غالباً إلّابالعلاج، فلا تقع التذكية الصيدية على الحيوان الأهلي المستأنس؛ سواء كان استئناسه أصلياً كالدجاج و الشاة و البعير و البقر، أو عارضياً كالظبي و الطير المستأنسين، وكذا ولد الوحش قبل أن يقدر على العدو، وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران، فلو رمى طائراً وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما، حلّ الطائر دون الفرخ.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست