responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 147

على المسارعة و اللحوق بالصيد؛ بأن احتمل أنّه يدركه حيّاً، ويقدر على ذبحه من جهة اتّساع الزمان ووجود الآلة. و أمّا مع عدم احتماله- ولو من جهة عدم ما يذبح به- فلا إشكال في عدم وجوبها، فلو خلّاه حينئذٍ على حاله إلى أن قتله الكلب وأزهق روحه بعقره حلّ أكله. نعم، لو توقّف إحراز كون موته بسبب جرح الكلب- لا بسبب آخر- على التسارع إليه وتعرّف حاله، لزم لأجل ذلك.

(مسألة 5): لا يعتبر في حلّية الصيد وحدة المرسل ولا وحدة الكلب، فلو أرسل جماعة كلباً واحداً، أو أرسل واحد أو جماعة كلاباً متعدّدة فقتلت صيداً، حلّ أكله. نعم، يعتبر في المتعدّد- صائداً وآلة- أن يكون الجميع واجداً للُامور المعتبرة شرعاً، فلو كان المرسل اثنين أحدهما كافر، أو لم يسمّ أحدهما، أو ارسل كلبان أحدهما معلّم و الآخر غير معلّم فقتلاه، لم يحلّ.

(مسألة 6): لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجمادية، إلّاما قتله السيف أو السكّين أو الخنجر ونحوها من الأسلحة التي تقطع بحدّها، أو الرمح و السهم والنشّاب ممّا يُشاك بحدّه؛ حتّى العصا التي في طرفها حديدة محدّدة؛ من غير فرق بين ما كان فيه نصل كالسهم الذي يركب عليه الريش، أو صنع قاطعاً أو شائكاً بنفسه. بل لا يبعد عدم اعتبار كونه من الحديد، فيكفي بعد كونه سلاحاً قاطعاً أو شائكاً كونه من أيّ فلزّ كان حتّى الصفر و الذهب و الفضّة، والأحوط اعتباره. ويعتبر كونه مستعملًا سلاحاً في العادة على الأحوط، فلا يشمل المخيط و الشوك و السفود ونحوها. والظاهر أنّه لا يعتبر الخرق و الجرح في الآلة المذكورة؛ أعني ذات الحديد المحدّدة، فلو رمى الصيد بسهم، أو طعنه برمح فقتله بالرمح و الطعن من دون أن يكون فيه أثر السهم و الرمح حلّ أكله، ويلحق بالآلة الحديدية المعراض الذي هو- كما قيل- خشبة لا نصل فيها، إلّا

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست