responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 122

الحجر في متعلّقه، فلا تنعقد يمين الصغير و المجنون مطبقاً أو أدواراً حال دوره، ولا المكره ولا السكران، بل ولا الغضبان في شدّة الغضب السالب للقصد، ولا المحجور عليه فيما حجر عليه.

(مسألة 9): لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد، ولا يمين الزوجة مع منع الزوج، إلّاأن يكون المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام وكان المنع متوجّهاً إليه، و أمّا إذا كان متوجّهاً إلى الحلف فلا يبعد عدم انعقاده. ولو حلفا في غير ذلك كان للأب أو الزوج حلّ اليمين وارتفع أثرها، فلا حنث ولا كفّارة عليه.

وهل يُشترط إذنهما ورضاهما في انعقاد يمينهما؛ حتّى أنّه لو لم يطّلعا على حلفهما أو لم يحلّا مع علمهما لم تنعقد أصلًا، أو لا بل كان منعهما مانعاً عن انعقادها وحلّهما رافعاً لاستمرارها، فتصحّ وتنعقد في الصورتين المزبورتين؟

قولان، أوّلهما لا يخلو من رجحان، فحينئذٍ لا يبعد عدم الانعقاد بدون إذنهما؛ حتّى في فعل واجب أو ترك حرام، لكن لا يُترك الاحتياط خصوصاً فيهما.

(مسألة 10): لا إشكال في انعقاد اليمين لو تعلّقت بفعل واجب أو مستحبّ أو بترك حرام أو مكروه، وفي عدم انعقادها لو تعلّقت بفعل حرام أو مكروه أو بترك واجب أو مستحبّ. و أمّا المباح المتساوي الطرفين في نظر الشرع، فإن ترجّح فعله على تركه بحسب المنافع و الأغراض العقلائية الدنيوية أو العكس، فلا إشكال في انعقادها إذا تعلّقت بطرفه الراجح، وعدم انعقادها لو تعلّقت بطرفه المرجوح، ولو ساوى طرفاه- بحسب الدنيا أيضاً- فهل تنعقد إن تعلّقت به فعلًا أو تركاً؟ قولان، أشهرهما وأحوطهما أوّلهما، بل لا يخلو من قوّة.

(مسألة 11): كما لا تنعقد اليمين على ما كان مرجوحاً، تنحلّ إن تعلّقت‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست