responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 119

كتاب الأيمان و النذور

القول: في اليمين‌

ويطلق عليها الحلف و القسم، و هي ثلاثة أقسام: الأوّل: ما يقع تأكيداً وتحقيقاً للإخبار بوقوع شي‌ء ماضياً أو حالًا أو استقبالًا. الثاني: يمين المناشدة- و هي ما يُقرن به الطلب و السؤال- يقصد بها حثّ المسؤول على إنجاح المقصود، كقول السائل: «أسأ لُك باللَّه أن تفعل كذا». الثالث: يمين العقد، و هي ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بنى عليه و التزم به من إيقاع أمر أو تركه في الآتي، كقوله: «واللَّهِ لأصومنّ» أو «... لأتركنّ شرب الدخان» مثلًا. لا إشكال في أنّه لا ينعقد القسم الأوّل، ولا يترتّب عليه شي‌ء سوى الإثم فيما كان كاذباً في إخباره عن عمد.

وكذا لا ينعقد القسم الثاني، ولا يترتّب عليه شي‌ء من إثم أو كفّارة؛ لا على الحالف في إحلافه، ولا على المحلوف عليه في حنثه وعدم إنجاح مسؤوله.

و أمّا القسم الثالث فهو الذي ينعقد عند اجتماع الشرائط الآتية، ويجب برّه والوفاء به، ويحرم حنثه، ويترتّب على حنثه الكفّارة.

(مسألة 1): لا تنعقد اليمين إلّاباللفظ، أو ما يقوم مقامه كإشارة الأخرس،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست