responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 84

الصبيّ المميّز، لكن في إجزائها عن المكلّفين البالغين تأمّل. ولا يعتبر فيه الذكورة، فتصحّ صلاة المرأة ولو على الرجال، ولا يشترط في صحّتها عدم الرجال، ولكن ينبغي تقديمهم مع وجودهم، بل هو أحوط.

(مسألة 3): الصلاة على الميّت و إن كان فرضاً على الكفاية، إلّاأنّه كسائر أنواع تجهيزه أولى الناس بها أولاهم بميراثه، فلو أراد المباشرة بنفسه أو عيّن شخصاً لها لا يجوز مزاحمته، بل الأقوى اشتراط إذنه في صحّة عمل غيره. ولو أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن، فالأحوط على الوليّ الإذن، وعلى الوصيّ الاستئذان منه.

(مسألة 4): يستحبّ فيها الجماعة، والأحوط اعتبار اجتماع شرائط الإمامة من العدالة ونحوها هنا أيضاً، بل الأحوط اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل ونحوه، و إن لا يبعد عدم اشتراط شي‌ء من شرائط الإمامة والجماعة، إلّافيما يشترط في صدقها عرفاً، كعدم البعد المُفرط و الحائل الغليظ.

ولا يتحمّل الإمام هنا عن المأمومين شيئاً.

(مسألة 5): يجوز أن يصلّي على ميّت واحد في زمان واحد أشخاصٌ متعدّدون فرادى، بل وبالجماعات المتعدّدة. ويجوز لكلّ واحد منهم قصد الوجوب ما لم يفرغ منها أحد، فإذا فرغ نوى الباقون الاستحباب أو القربة، وكذلك الحال في المصلّين المتعدّدين في جماعة واحدة.

(مسألة 6): يجوز للمأموم نيّة الانفراد في الأثناء، لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضرّ، ولا خارجاً عن المحاذاة المعتبرة في المنفرد.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست