responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 8

غالباً، إلّاإذا اطمأنّ من نفسه بعدم الابتلاء بها، كما يجب تعلّم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها. نعم، لو علم إجمالًا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء و الشرائط، وفاقد للموانع، صحّ و إن لم يعلم تفصيلًا.

(مسألة 24): إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره، فإن علم بكيفيتها وموافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع إليه، أو كان له الرجوع إليه فهو، وإلّا يقضي الأعمال السابقة بمقدار العلم بالاشتغال، و إن كان الأحوط أن يقضيها بمقدار يعلم معه بالبراءة.

(مسألة 25): إذا كان أعماله السابقة مع التقليد، ولا يعلم أ نّها كانت عن تقليد صحيح أم فاسد، يبني على الصحّة.

(مسألة 26): إذا مضت مدّة من بلوغه، وشكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلًا.

(مسألة 27): يعتبر في المفتي و القاضي العدالة، وتثبت بشهادة عدلين، وبالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان، وبالشياع المفيد للعلم، بل تعرف بحسن الظاهر؛ ومواظبته على الشرعيات و الطاعات وحضور الجماعات ونحوها، والظاهر أنّ حسن الظاهر كاشف تعبّدي ولو لم يحصل منه الظنّ أو العلم.

(مسألة 28): العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى؛ من ترك المحرّمات وفعل الواجبات.

(مسألة 29): تزول صفة العدالة حكماً بارتكاب الكبائر أو الإصرار على‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست