responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 78

لا يجوز اختياراً، ومع الدوران يقدّم النجس، ثمّ الحرير على الأحوط، ثمّ المأكول، ثمّ غيره.

(مسألة 3): لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر، وجبت إزالة النجاسة عنه بغسل أو قرض غير قادح في الكفن، وكذا بعد الوضع فيه، والأولى القرض في هذه الصورة، ولو تعذّر غسله ولو من جهة توقّفه على إخراجه تعيّن القرض، كما أنّه يتعيّن الغسل لو تعذّر القرض؛ ولو من جهة استلزامه زوال ساترية الكفن. نعم، لو توقّف الغسل على إخراجه من القبر وهتكه فلا يجب، بل لا يجوز، ولو تعذّرا وجب التبديل مع الإمكان لو لم يلزم الهتك، وإلّا لا يجوز.

(مسألة 4): يخرج الكفن- عدا ما استُثني- من أصل التركة مقدّماً على الديون و الوصايا و الميراث، والظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه منه، وكذا سائر مؤن التجهيز، ولا ينبغي ترك الاحتياط في الزائد على الواجب؛ مع التحفّظ على عدم إهانته. وكذا يخرج من الأصل الماء و السدر و الكافور وقيمة الأرض واجرة الحمّال و الحفّار وغيرها من مؤن التجهيز؛ حتّى ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض المباحة، ولو كانت التركة متعلَّقة لحقّ الغير بسبب الفَلَس أو الرهانة، فالظاهر تقديم الكفن عليه. نعم، في تقديمه على حقّ الجناية إشكال. ولو لم تكن له تركة بمقدار الكفن دُفن عرياناً، ولا يجب على المسلمين بذله، بل يستحبّ.

(مسألة 5): كفن الزوجة وسائر مؤن تجهيزها على زوجها ولو مع يسارها؛ كبيرة كانت أو صغيرة، مجنونة أو عاقلة، حرّة أو أمة، مدخولة أو غيرها، مطيعة أو ناشزة. وفي المنقطعة إشكال، سيّما إذا كانت مدّة نكاحها قصيرة جدّاً. ولا يترك الاحتياط في المطلّقة الرجعية، بل الظاهر كونها عليه.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست