responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 76

(مسألة 10): لو تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه- بخروج نجاسته أو نجاسة خارجية- لا يجب إعادة غُسله حتّى فيما خرج منه بول أو غائط على الأقوى، و إن كان الأحوط إعادته لو خرجا في أثنائه. نعم، يجب إزالة الخبث عن جسده، والأحوط ذلك ولو كان بعد وضعه في القبر، إلّامع التعذّر ولو لاستلزامه هتك حرمته بسبب الإخراج.

(مسألة 11): اللوح أو السرير الذي يُغسّل عليه الميّت، لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة. نعم، الأحوط غسله لميّت متأخّر، و إن كان الأقوى أنّه يطهُر بالتبعية، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه، فإنّها أيضاً تطهُر بالتبع.

(مسألة 12): الأحوط أن يوضع الميّت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر، و إن كان الأقوى أنّه من السنن.

(مسألة 13): لا يجب الوضوء للميّت على الأصحّ. نعم، يقوى استحبابه، بل هو الأحوط، وينبغي تقديمه على الغسل.

القول: في آداب الغسل‌

و هي امور: وضعه على ساجة أو سرير، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه و إن استلزم فتقه، لكن حينئذٍ يراعى رضا الوَرَثة على الأحوط، وأن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ونحوهما، وستر عورته و إن لم يُنظر إليها، أو كان المغسِّل ممّن يجوز له النظر إليها، وتليين أصابعه ومفاصله برفق، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي، وغسل فرجيه بالسدر أو الاشنان أمام الغسل، ومسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين، إلّا

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست