responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 694

معناه- وقبول دالّ على الرضا بالإيجاب. ولا يعتبر فيه العربية، بل يقع بكلّ لغة.

بل تجري المعاطاة فيه بإقباض العين وقبضها بهذا العنوان. ويعتبر في المقرض والمقترض ما يعتبر في المتعاقدين؛ من البلوغ و العقل و القصد والاختيار وغيره.

(مسألة 4): يعتبر في المال أن يكون عيناً- على الأحوط- مملوكاً، فلا يصحّ إقراض الدين ولا المنفعة، ولا ما لا يصحّ تملّكه كالخمر و الخنزير.

وفي صحّة إقراض الكلّي- بأن يوقع العقد عليه وأقبضه بدفع مصداقه- تأمّل.

ويعتبر في المثليات كونه ممّا يمكن ضبط أوصافه وخصوصياته التي تختلف باختلافها القيمة و الرغبات. و أمّا في القيميات- كالأغنام و الجواهر- فلا يبعد عدم اعتبار إمكان ضبط الأوصاف، بل يكفي فيها العلم بالقيمة حين الإقراض، فيجوز إقراض الجواهر ونحوها على الأقرب مع العلم بقيمتها حينه و إن لم يمكن ضبط أوصافها.

(مسألة 5): لا بدّ أن يقع القرض على معيّن، فلا يصحّ إقراض المبهم كأحد هذين، وأن يكون قدره معلوماً بالكيل فيما يكال و الوزن فيما يوزن و العدّ فيما يقدّر بالعدّ، فلا يصحّ إقراض صبرة من طعام جزافاً ولو قدّر بكيلة معيّنة وملأ إناء معيّن غير الكيل المتعارف، أو وزن بصخرة معيّنة غير العيار المتعارف عند العامّة لا يبعد الاكتفاء به، لكن الأحوط خلافه.

(مسألة 6): يشترط في صحّة القرض القبض و الإقباض، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلّابعد القبض، ولا يتوقّف على التصرّف.

(مسألة 7): الأقوى أنّ القرض عقد لازم، فليس للمقرض فسخه و الرجوع بالعين المقترضة لو كانت موجودة، ولا للمقترض فسخه وإرجاع العين في‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 694
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست