responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 692

فضل عنه، أو باعها واشترى ما هو أدون ممّا يليق بحاله. و إذا كانت له دور متعدّدة واحتاج إليها لسكناها لا يبيع شيئاً منها، وكذلك الحال في المركوب والثياب ونحوهما.

(مسألة 12): لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفي لسكناه- ولم يكن سُكناه فيها موجباً لمنقصة وحزازة- وله دار مملوكة، فالأحوط أن يبيع المملوكة.

(مسألة 13): إنّما لا تباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون حيّاً، فلو مات ولم يترك غير دار سكناه، أو ترك وكان دينه مستوعباً أو كالمستوعب، تباع وتصرف فيه.

(مسألة 14): معنى كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين: أنّه لا يجبر على بيعها لأجل أدائه، ولا يجب عليه ذلك، و أمّا لو رضي به لقضائه جاز للدائن أخذه. نعم، ينبغي أن لا يرضى ببيع مسكنه، ولا يصير سبباً له و إن رضي به، ففي خبر عثمان بن زياد، قال قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: إنّ لي على رجل ديناً، و قد أراد أن يبيع داره فيقضيني؟ فقال أبو عبداللَّه عليه السلام: «اعيذك باللَّه أن تخرجه من ظلّ رأسه»، بل الاحتياط و التورّع في الدين يقتضي ذلك بعد قصّة ابن أبي عمير رضوان اللَّه عليه.

(مسألة 15): لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائداً على المستثنيات لا تباع إلّابأقلّ من قيمتها، يجب بيعها للدين عند حلوله ومطالبة صاحبه، ولا يجوز له التأخير وانتظار من يشتريها بالقيمة. نعم، لو كان ما يشترى به أقلّ من قيمته بكثير جدّاً- بحيث يعدّ بيعه به تضييعاً للمال وإتلافاً له- لا يبعد عدم وجوب بيعه.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 692
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست