responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 683

كتاب المساقاة

و هي المعاملة على اصول ثابتة؛ بأن يسقيها مدّة معيّنة بحصّة من ثمرها.

و هي عقد يحتاج إلى إيجاب- كقول صاحب الاصول: «ساقيتك»، أو «عاملتك»، أو «سلّمت إليك»، وما أشبه ذلك- وقبول نحو «قبلت» وشبهه.

ويكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على المعنى المذكور بأيّ لغة كانت. والظاهر كفاية القبول الفعلي بعد الإيجاب القولي، كما تجري فيها المعاطاة على ما مرّ في المزارعة.

ويعتبر فيها بعد شرائط المتعاقدين من البلوغ، والعقل، والقصد، والاختيار، وعدم الحَجر لسفه فيهما، ولفلس من غير العامل، أن تكون الاصول مملوكة عيناً أو منفعةً، أو يكون المتعامل نافذ التصرّف لولاية أو غيرها، وأن تكون معيّنة عندهما معلومة لديهما، وأن تكون مغروسة ثابتة، فلا تصحّ في الفسيل قبل الغرس، ولا على اصول غير ثابتة كالبطّيخ و الخيار ونحوهما. وأن تكون المدّة معلومة مقدّرة بما لا يحتمل الزيادة و النقصان كالأشهر و السنين. والظاهر كفاية جعل المدّة إلى بلوغ الثمر في العام الواحد إذا عيّن مبدأ الشروع في السقي، وأن تكون الحصّة معيّنة مشاعة بينهما مقدّرة بمثل النصف أو الثلث ونحوهما،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 683
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست