responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 67

فكلّ ما كان يوجب مسّه الغسل في حال الاتّصال، يكون كذلك حال الانفصال.

(مسألة 2): الشهيد كالمغسّل، فلا يوجب مسّه الغسل، وكذا من وجب قتله قصاصاً أو حدّاً، فامر بتقديم غسله ليقتل.

(مسألة 3): لو مسّ ميّتاً وشكّ أنّه قبل برده أو بعده لا يجب الغسل، وكذا لو شكّ في أنّه كان شهيداً أو غيره، بخلاف ما إذا شكّ في أنّه كان قبل الغسل أو بعده، فيجب الغسل.

(مسألة 4): إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ، وخرج منه الروح بالمرّة، لا يوجب مسّه الغسل ما دام متّصلًا. و أمّا بعد الانفصال فيجب الغسل بمسّه إذا اشتمل على العظم، وإلّا ففيه إشكال. وكذا لو قطع عضو منه واتّصل ببدنه ولو بجلدة، لا يجب الغسل بمسّه في حال الاتّصال، ويجب بعد الانفصال إذا اشتمل على العظم.

(مسألة 5): مسّ الميّت ينقض الوضوء على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة، فيجب الوضوء مع غسله لكلّ مشروط به.

(مسألة 6): يجب غسل المسّ لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة، وشرط فيما يشترط فيه الطهارة، كالصلاة والطواف الواجب ومسّ كتابة القرآن على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة.

(مسألة 7): يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد، والمكث فيها، وقراءة العزائم، ويجوز وطؤه لو كان امرأة، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلّافي إيجاب الغسل للصلاة ونحوها.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست