responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 644

الخمس. وهل يعتبر قول المودع ويجب تصديقه لو عيّنها في معيّن واحتمل صدقه؟ وجهان، أوجههما عدمه. ولو لم يعيّنها بأحد الوجهين؛ بأن قال: «عندي في هذه التركة وديعة من فلان»، فمات بلا فصل يحتمل معه ردّها أو تلفها بلا تفريط، فالظاهر اعتبار قوله، فيجب التخلّص بالصلح على الأحوط، ويحتمل قويّاً العمل بالقرعة. ومع أحد الاحتمالين المتقدّمين ففي الوجوب تردّد لو قال:

«عندي في هذه التركة وديعة». نعم، لو قال: «عندي وديعة» من غير تعيين مطلقاً، أو مع تعيين ما ولم يذكر أنّها في تركتي، فالظاهر عدم وجوب شي‌ء في التركة ما لم يعلم بالتلف تفريطاً أو تعدّياً.

خاتمة

الأمانة على قسمين: مالكية وشرعية.

أمّا الأوّل: فهو ما كان باستئمان من المالك وإذنه؛ سواء كان عنوان عمله ممحّضاً في ذلك كالوديعة، أو بتبع عنوان آخر مقصود بالذات، كما في الرهن والعارية و الإجارة و المضاربة، فإنّ العين فيها بيد الطرف أمانة مالكية؛ حيث إنّ المالك قد سلّمها إليه وتركها بيده من دون مراقبة منه، وجعل حفظها على عهدته.

و أمّا الثاني: فهو ما لم يكن الاستيلاء عليها ووضع اليد باستئمان وإذن من المالك، و قد صارت تحت يده لا على وجه العدوان؛ بل إمّا قهراً، كما إذا أطارتها الريح، أو جاء بها السيل- مثلًا- في ملكه، ووقعت تحت يده. و إمّا بتسليم المالك لها بدون اطّلاع منهما، كما إذا اشترى صندوقاً فوجد فيه شيئاً من مال البائع بدون اطّلاعه، أو تسلّم البائع أو المشتري زائداً على حقّهما من جهة الغلط في الحساب مثلًا. و إمّا برخصة من الشرع كاللقطة و الضالّة، وما ينتزع من يد

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 644
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست