responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 636

(مسألة 6): لو أودع عند الصبيّ و المجنون مالًا لم يضمناه بالتلف، بل بالإتلاف أيضاً إذا لم يكونا مميّزين، و إن كانا مميّزين صالحين للاستئمان، لا يبعد ضمانهما مع التلف مع تفريطهما في الحفظ، فضلًا عن الإتلاف.

(مسألة 7): يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به؛ ووضعها في الحرز الذي يناسبها، كالصندوق المقفل للثوب و الدراهم والحلي ونحوها، والإصطبل المضبوط بالغلق للدابّة، والمراح كذلك للشاة.

وبالجملة: حفظها في محلّ لا يُعدّ معه عند العرف مضيّعاً ومفرّطاً وخائناً؛ حتّى فيما إذا علم المودِع بعدم وجود حرز لها عند المستودع، فيجب عليه بعد القبول تحصيله مقدّمة للحفظ الواجب عليه. وكذا يجب عليه القيام بجميع ما له دخل في صونها من التعيّب أو التلف، كالثوب ينشره في الصيف إذا كان من الصوف أو الإبريسم، والدابّة يعلفها ويسقيها ويقيها من الحرّ و البرد، فلو أهمل عن ذلك ضمنها.

(مسألة 8): لو عيّن المودع موضعاً خاصّاً لحفظ الوديعة وفهم منه القيدية اقتصر عليه، ولا يجوز نقلها إلى غيره بعد وضعها فيه و إن كان أحفظ، فلو نقلها منه ضمنها. نعم، لو كانت في ذلك المحلّ في معرض التلف، جاز نقلها إلى مكان آخر أحفظ، ولا ضمان عليه حتّى مع نهي المالك؛ بأن قال: لا تنقلها و إن تلفت، و إن كان الأحوط حينئذٍ مراجعة الحاكم مع الإمكان.

(مسألة 9): لو تلفت الوديعة في يد المستودع من دون تعدّ منه ولا تفريط لم يضمنها. وكذا لو أخذها منه ظالم قهراً؛ سواء انتزعها من يده، أو أمره بدفعها له بنفسه فدفعها كرهاً. نعم، يقوى الضمان لو كان هو السبب لذلك؛ ولو من جهة

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 636
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست