responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 607

الغير لها بهذا العنوان. ولا يبعد تحقّقها في القسم الثاني أيضاً بجعل نفسه تحت اختيار الطرف بهذا العنوان، أو بالشروع في العمل كذلك.

(مسألة 2): يشترط في صحّة الإجارة امور: بعضها في المتعاقدين؛ أعني المؤجر و المستأجر، وبعضها في العين المستأجرة، وبعضها في المنفعة، وبعضها في الاجرة.

أمّا المتعاقدان: فيعتبر فيهما ما اعتبر في المتبايعين: من البلوغ، والعقل، والقصد، والاختيار، وعدم الحجر؛ لفلس أو سفه ونحوهما.

و أمّا العين المستأجرة: فيعتبر فيها امور:

منها: التعيين، فلو آجر إحدى الدارين أو إحدى الدابّتين لم تصحّ.

ومنها: المعلومية، فإن كانت عيناً خارجية؛ فإمّا بالمشاهدة، و إمّا بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها. وكذا لو كانت غائبة، أو كانت كلّية.

ومنها: كونها مقدوراً على تسليمها، فلا تصحّ إجارة الدابّة الشاردة ونحوها.

ومنها: كونها ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصحّ إجارة ما لا يمكن الانتفاع بها، كما إذا آجر أرضاً للزراعة مع عدم إمكان إيصال الماء إليها، ولا ينفعها ولا يكفيها ماء المطر ونحوه. وكذا ما لا يمكن الانتفاع بها إلّا بإذهاب عينها، كالخبز للأكل، والشمع أو الحطب للإشعال.

ومنها: كونها مملوكة أو مستأجرة، فلا تصحّ إجارة مال الغير إلّابإذنه أو إجازته.

ومنها: جواز الانتفاع بها، فلا تصحّ إجارة الحائض لكنس المسجد مباشرة.

و أمّا المنفعة: فيعتبر فيها امور:

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 607
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست