responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 597

كتاب الصلح‌

و هو التراضي و التسالم على أمر؛ من تمليك عين أو منفعة، أو إسقاط دين أو حقّ، وغير ذلك، ولا يشترط بكونه مسبوقاً بالنزاع، ويجوز إيقاعه على كلّ أمر إلّا ما استثني، كما يأتي بعضها، وفي كلّ مقام إلّاإذا كان محرّماً لحلال أو محلّلًا لحرام.

(مسألة 1): الصلح عقد مستقلّ بنفسه وعنوان برأسه، فلم يلحقه أحكام سائر العقود، ولم تجر فيه شروطها و إن أفاد فائدتها، فما أفاد فائدة البيع لا تلحقه أحكامه وشروطه، فلا يجري فيه الخيارات المختصّة بالبيع، كخياري المجلس والحيوان ولا الشفعة، ولا يشترط فيه قبض العوضين إذا تعلّق بمعاوضة النقدين.

وما أفاد فائدة الهبة لا يعتبر فيه قبض العين كما اعتبر فيها وهكذا.

(مسألة 2): الصلح عقد يحتاج إلى الإيجاب و القبول مطلقاً؛ حتّى فيما أفاد فائدة الإبراء و الإسقاط على الأقوى، فإبراء الدين وإسقاط الحقّ و إن لم يتوقّفا على القبول، لكن إذا وقعا بعنوان الصلح توقّفا عليه.

(مسألة 3): لا يعتبر في الصلح صيغة خاصّة، بل يقع بكلّ لفظ أفاد التسالم‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست